الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 294523.
وأما قوله (تعتبرين طالقاً) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.
والله أعلم.