الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل: (وبعد بحثٍ وتدقيق، اكتشفتُ أن هذه المنتجات محرّمة شرعًا)، يُفهم منه أنه عندما اكتسب هذا المال، لم يكن يعلم بحرمة هذه المنتجات، فإن كان كذلك، فلا حرج عليه في الانتفاع بما اكتسبه قبل ذلك وهو جاهل بالحرمة، لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة: 275].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء: وأما الذي لا ريب فيه عندي فهو ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 404035، 430345.
هذا حكم المال الذي اكتسبه السائل بطريقة محرمة وهو لا يعلم بالحرمة، وأمّا بعد العلم، فيجب عليه ترك العمل المحرم، والتخلص من المال الذي اكتسبه بعد ذلك، بإنفاقه في أبواب البر والمصالح العامة، أو إعطائه للفقراء والمساكين. وإن كان هو فقيرًا يحتاج إلى المال للنفقة على نفسه أو من تلزمه نفقتهم، أو لإكمال مشروعه الحلال، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته؛ أُسوةً ببقية الفقراء، ولا يلزمه أن يتخلص من الأشياء التي اشتراها بذلك المال، وإنما يتخلص من قدر المال الحرام فقط، كما مر تفصيله، وراجع في ذلك الفتوى: 464335.
ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وأن يوفقك، ويثبتك على الحق، ويتم عليك نعمته.
والله أعلم.