الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تطالبها أختك بدين إذا كانت مماطلة بالدين مع قدرتها على الوفاء به فليست من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الدين عنها على اعتباره من الزكاة، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
والله أعلم.