لا يجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد إلا لضرورة

22-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إنزال الميت الذكر علي الأنثى في القبر سواء كان بينهم قرابه أم لا ؟
وفي حالة جواز الإنزال فهل هناك فتره زمنية معينة بين إنزال الميت الثاني على الميت الأول أم أنه يجوز ذلك حتى ولوكان الميت الأول قد مات قبل أيام قليلة ؟

الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر من واحد، في قبر واحد، إلا لضرورة كضيق ‏مكان، أو تعذر وجود من يحفر القبور، أو عدم وجود مقبرة أخرى للمسلمين، كما هو ‏الحال في بلاد الكفر اليوم. ولا يجمع بين النساء والرجال في قبر واحد إلا عند تأكد ‏الضرورة، هذا هو فعل الصحابة ومن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يدفن ‏كل ميت في قبر واحد) وأما الدليل على أنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد ‏لضرورة فهو قول هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ‏أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: " احفروا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد"، قالوا فمن ‏نقدم يا رسول الله؟ قال: " قدموا أكثرهم قرآناً" رواه النسائي، والترمذي وقال: حسن ‏صحيح.‏
قالوا: فإن اجتمع رجل وامرأة لضرورة فإنه يباعد بينهما قدر الإمكان، كأن يوضع بينهما ‏حاجز من تراب، وإن كان معهما صبي قدم الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة.‏
وقال الفقهاء من الأحناف: ولذلك يكره الدفن في الفساقي: وهي كالبيت المبني يسع ‏الجماعة قياماً، لمخالفته السنة من وجوه: ذكروا منها: اختلاط الرجال بالنساء من الأموات ‏بلا حاجز، وقد يكون فيها ميت لم يبل. وقالوا: وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور ‏التي لم يبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة ‏المبيحة لدفن أكثر من واحد في قبر واحد.‏
وإذاً فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز نبش القبر لدفن ميت آخر معه: رجلين كانا، أو ‏رجلاً وامرأة، أو امرأتين، ما لم يبل الأول، ومعنى يبلى: أي يصير الميت الأول تراباً، إلا ‏لضرورة، بل إن منهم من منع دفن أكثر من ميت واحد في القبر الواحد حتى ولو صار ‏الميت الأول تراباً، لبقاء حرمة الميت.‏
والله أعلم. ‏
‏ ‏

www.islamweb.net